(عليهم السلام): أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، نهى عن اقتطاع مال المسلم باليمين الكاذبة.
[21594] 2 - وعنه (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " إنما اقضي بينكم بالبينات والايمان، وبعضكم ألحن (1) بحجته من بعض، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا يعلم أنه ليس له، فإنما اقطع له قطعة من النار ".
[21595] 3 - عوالي اللآلي: روى أبو أمامة الحارثي - واسمه اياس بن ثعلبة (1) ان النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه، حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار "، قيل: وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: " وإن كان سواكا ".
[21596] 4 - وعنه (صلى الله عليه وآله)، قال: " إنما انا بشر مثلكم، وانكم لتختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما اسمع منه، فمن قضيت له بشئ من أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار ".
[21597] 5 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن يحيى بن عمران، عن أبيه، عن عبد الله بن سليمان، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال:
" قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من حلف على يمين صبر، فقطع بها مال امرئ مسلم، فإنما قطع جذوة من النار ".