39 - * (باب حكم ما لو كذب شاهد الأصل شاهد الفرع) * [21814] 1 - الصدوق في المقنع: وإذا شهد رجل على شهادة رجل، فان شهادته تقبل، وهي نصف شهادة، وإن شهد رجلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد، وإن كان الذي شهد [عليه] (1) معه في مصره، وإذا حضرا فشهد أحدهما على شهادة الآخر، وأنكر صاحبه أن يكون أشهده على شهادته، فإنه يقبل قول أعدلهما.
فقه الرضا (عليه السلام) مثله (2).
40 - * (باب ثبوت القتل وكل ما سوى الزنى بشاهدين، وعدم ثبوت الزنى بأقل من أربعة) * [21815] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال لأبي حنيفة في حديث: " أيهما أعظم عند الله، الزنى أم قتل النفس؟ " قال: قتل النفس، قال: " فقد جعل الله في قتل النفس شاهدين، وفي الزنى أربعة " الخبر.
41 - * (باب أنه يكره للانسان أن يكون أول الشهود في الزنى، بل ينبغي تأخيره) * [21816] 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،