قال: " من قتل حميما له عمدا أو خطأ لم يرثه ".
ورواه في دعائم الاسلام: عنه (عليه السلام)، مثله (1).
قلت: الخبر محمول على التقية، أو على أنه لا يرث من الدية، ذكره الشيخ رحمه الله (2).
7 - * (باب أن الدية يرثها من يرث المال، إلا أن الاخوة والأخوات من الأم) * [21001] 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام)، أنهم قالوا: " يرث الدية أهل الميراث " وقال أبو جعفر وأبو عبد الله (عليهما السلام): " خلا الاخوة من الأم، فإنهم لا يرثون من الدية شيئا ".
[21002] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " واعلم أن الدية يرثها الورثة على كتاب الله، ما خلا الاخوة والأخوات من الأم، فإنهم لا يرثون من الدية شيئا ".
8 - * (باب أن المملوك لا يرث ولا يورث، وكذا الطليق) * [21003] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، أنهما قالا: " لا يتوارث الحر والمملوك ".