5 - * (باب أن الأقرب من الأعمام والأخوال وأولادهم وجميع الوارث يمنع الأبعد، إلا في ابن عم لأب وأم مع عم لأب، فإن الميراث لابن العم، وان أولاد الأعمام والأخوال يقومون مقام آبائهم عند عدمهم) * [21121] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " وكذا إذا ترك عمه وابن خاله، فالعم أولى، وكذا لو ترك خالا وابن عم، فالخال أولى، لان ابن العم قد نزل ببطن، إلا أن يترك عما لأب وابن عم لأب وأم، فإن الميراث لابن العم للأب والأم، لان ابن العم جمع كلالتين كلالة الأب وكلالة الأم، فعلى هذا يكون الميراث ".
[21122] 2 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " وإن ترك ابن خال وعما أو عمة، فالمال للعم أو للعمة، لأنهما سبقا إلى الميراث - وإن ترك بني عم - ذكورا وإناثا - وأخوالا وخالات، فالمال كله للأخوال والخالات، أو لأحدهم إن لم يكن غيره، ولا شئ لبني العم، وإن ترك ابن عمه وابنة عمه، أو ابن أخيه وابنة أخيه - يعني من أب واحد - فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانوا من اخوة متفرقين، ورث كل واحد منهم ما كان يرث أبوه، وكذلك الأقرب فالأقرب، ويرث من ذوي الأرحام والعصبات النساء والرجال بقرابتهم ".