أبواب ميراث ولاء العتق 1 - * (باب أن المعتق لا يرث مع أحد من ذوي الأرحام ويرث مع فقدهم، فإن مات انتقل الولاء إلى ولده الذكور والإناث إن كان المعتق رجلا) * [21148] 1 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه كان يورث ذوي الأرحام دون الموالي.
[21149] 2 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " يرث المولى من أعتقه، إن لم يدع وارثا غيره ".
[21150] 3 - وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " يرث الولاء الأقعد فالأقعد، فإن استوى القعدد فبنو الأب والأم دون بني الأب ".
[21151] 4 - أصل زيد النرسي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)، يقول: " لا يرث (1) النساء من الولاء إلا مما أعتقن ".