فيما له حظ (أو حق) (1)، لم تجز شهادة له، ولا لغيره، ممن شهد له معه ".
[21763] 4 - وتقدم عن كتاب الاستغاثة: قول أمير المؤمنين (عليه السلام) لأبي بكر، في قصة فدك: " أفتحكم فينا بغير ما تحكم به في المسلمين؟ " قال: وكيف ذلك؟ قال: " إن الذين يزعمون أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: ما تركناه صدقة، وأنت ممن له في هذه الصدقة نصيب، ولا تجوز شهادة الشريك لشريكه، وتركة رسول الله (صلى الله عليه وآله) على حكم الاسلام في يد ورثته، إلى أن تقوم البينة العادلة بأنه لغيره، فعلى من ادعى ذلك إقامة البينة العادلة ممن لا نصيب له فيما يشهد به عليه " إلى آخر ما تقدم.
[21764] 5 - الصدوق في المقنع: ولا تجوز شهادة الرجل لشريكه إلا فيما لا يعود نفعه عليه.
فقه الرضا (عليه السلام): مثله (1).
23 - * (باب عدم جواز شهادة الأجير للمستأجر، وجوازها لغيره، وله بعد مفارقته، وجواز شهادة الضيف) * [21765] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنه سئل عن شهادة الأجير والتابع، فقال: " هذا ظنين (1) لا تجوز شهادته ".