وفي بعض نسخه في سياق أعمال الحج: " أبي (عليه السلام) قال:
سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله)، عن الشاة الضالة في الفلاة، فقال للسائل: هي لك أو لأخيك أو للذئب، وما أحب أن أمسكها " (2).
[20966] 6 - عوالي اللآلي: روى زيد بن خالد الجهني قال: جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله)، فسأله عن اللقطة - إلى أن قال - فسأله عن ضالة الغنم، فقال: " خذها، إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب " فسأله عن ضالة البعير، فقال: " ما لك ولها؟ وغضب حتى احمرت وجنتاه - أو وجهه - وقال ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها، ترد المياه وتأكل الشجر - وفي بعض الروايات - ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها حتى يأتي ربها ".
[20967] 7 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده أن عليا (عليهم السلام)، قضى في رجل وجد ناقة أو بقرة أو شاة، فأمسكها عنده حتى نتجت أولادا كثيرة، ثم جاء صاحبها، فقضى أن ترد الناقة أو الشاة بأولادها، وقضى للذي كانت عنده يرعاها ويقوم عليها أجر مثله ".
9 - * (باب حكم صيد الطير المستوي الجناح وغيره، وحكم ما لو طلبه من لا يتهم، ومن أبصر طيرا فتبعه فأخذه آخر) * [20968] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " واعلم - يرحمك الله - أن الطير