مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٧ - الصفحة ٤٢١
13 - * (باب أن المرأة إذا نسيت الشهادة، فذكرتها الأخرى فذكرت، وجب عليها اقامتها، وقبلت) * [21728] 1 - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا إذ تداينتم بدين) * (1) الآية، فقد روي أن في [سورة] (2) البقرة خمسمائة آية حكم، وفي هذه الآية خمسة عشرة حكما - وعدها إلى أن قال - * (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) * (3) يعني أن تنسى إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، تسعة أحكام.. الخبر.
14 - * (باب عدم جواز إحياء الحق بشهادة الزور، وجواز دفع الضرر بها عن النفس، وعن المؤمن، وعن العرض) * [21729] 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" لا تأسروا أنفسكم وتذهبوا أموالكم بشهادة الزور، فما على امرئ من وكف (1) في دينه، ولا مأثم من ربه، أن يدفع ذلك عنه بما قدر عليه ".
[21730] 2 - عوالي اللآلي: نقلا عن كتاب التكليف لابن أبي العزاقر، عن العالم (عليه السلام)، أنه قال: " من شهد على مؤمن بما يثلمه أو يثلم ماله

الباب ١٣ ١ - تفسير القمي ج ١ ص ٩٤.
(١) البقرة ٢: ٢٨٢.
(٢) أثبتناه من المصدر.
(٣) البقرة ٢: ٢٨٢.
الباب ١٤ ١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٠٩ ح ١٨١٩ عن جعفر بن محمد (عليهما السلام).
(١) الوكف: النقص والاثم والعيب (النهاية ج 5 ص 220).
2 - عوالي اللآلي ج 1 ص 314 ح 35.
(٤٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 ... » »»
الفهرست