أبواب ميراث الزوج 1 - * (باب أن للزوج النصف مع عدم الولد وإن نزل، والربع معه، وللزوجة الربع مع عدمه، والثمن معه، ويرثان مع جميع الوراث) * [21123] 1 - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام)، أنه قال: " إن الله عز وجل ادخل الزوج والزوجة في الفريضة، فلا ينقصان من فريضتهما شيئا، ولا يزادان عليها، يأخذ الزوج أبدا النصف أو الربع، والمرأة الربع أو الثمن، لا ينقص الرجل عن الربع، ولا المرأة عن الثمن، كان معهما من كان، ولا يزادان شيئا بعد النصف والربع إن لم يكن معهما أحد ".
[21124] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " وإن تركت امرأة زوجها فله النصف " قال (عليه السلام): " وإن تركت مع الزوج ولدا، ذكرا كان أم أنثى، واحدا كان أم أكثر، فللزوج الربع، وما بقي فللولد ".