2 - * (باب أن الزوج إذا انفرد، فله المال كله) * [21125] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " وإن تركت امرأة زوجها فله النصف، والنصف الآخر للقرابة لها إن كانت، فإن لم تكن لها قرابة فالنصف يرد على الزوج ".
الصدوق في المقنع: مثله (1).
3 - * (باب ميراث الزوجة إذا انفردت) * [21126] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " إذا ترك الرجل امرأة فللمرأة الربع، وما بقي فللقرابة إن كانت له قرابة، وإن لم يكن له أحد جعل ما بقي لإمام المسلمين ".
[21127] 2 - الصدوق في المقنع: مثله، قال وقد روي: إذا مات الرجل وترك امرأة فالمال كله لها، وإن ماتت المرأة وتركت زوجها فالمال كله للزوج.
[21128] 3 - دعائم الاسلام: روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قضى في رجل هلك ولم يخلف وارثا غير امرأته، فقضى لها بالميراث كله، وفي امرأة توفيت ولم تدع وارثا غير زوج لها، فقضى له بالميراث كله.