(عليهما السلام)، أنهما قالا في رجل مات وترك امرأته وأبويه: " للمرأة الربع، وللأم الثلث، وما بقي فللأب ".
[21066] 2 - وعنهما (عليهما السلام): أنهما ذكرا من صحيفة الفرائض، التي هي إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وخط أمير المؤمنين (عليه السلام) بيده: " امرأة تركت زوجها وأبويها، للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم الثلث سهمان، وللأب السدس سهم " قيل لأبي عبد الله (عليه السلام): كيف صارت الأم أكثر نصيبا من الأب؟ فقال: " أما رأيت الأب أخذ في وقت خمسة أسداس وأخذت الأم السدس؟ ".
[21067] 3 - فقه الرضا (عليه السلام): " فإن ترك امرأة وأبوين، لامرأته الربع، ولامه الثلث، وما بقي فللأب ".
13 - * (باب ميراث الأبوين مع الأولاد، وأحدهما مع أحدهم) * [21068] 1 - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " إذا ترك الميت أبويه وولدا ذكرا، فلأبويه لكل واحد منهما السدس، وللابن ما بقي وهو الثلثان، وإن ترك أبوين وأولادا ذكورا وإناثا، فللأبوين السدسان، وما بقي فبين ولده للذكر مثل حظ الأنثيين ".
[21069] 2 - وعنه، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام): " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال في رجل ترك أبويه وابنته، فللبنت النصف ثلاثة أسهم، وللأبوين لكل واحد منهما