وألزمه الولد " فذكروا ذلك لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال: " ما أجد فيها الا ما قال علي (عليه السلام) ".
12 - * (باب ثبوت الدعوى في حقوق الناس المالية خاصة بشاهد ويمين المدعي، لا في الهلال والطلاق ونحوها) * [21632] 1 - دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه كان يجيز شهادة الشاهد الواحد مع يمين المطالب في الأموال خاصة، وهو قول أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام).
[21633] 2 - وعن علي (عليه السلام)، أنه استدرك على ابن هرمة خيانة - وكان على سوق الأهواز - فكتب إلى رفاعة: " إذا قرأت كتابي هذا، فنح ابن هرمة عن السوق، وأوقفه للناس - إلى أن قال - فمن أتى عليه بشاهد، فحلفه مع شاهده، وادفع إليه من مكسبه ما شهد به عليه " الخبر.
[21634] 3 - وعن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام): " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قضى بالقسامة واليمين مع الشاهد [الواحد] (1) في الأموال خاصة " الخبر.
[21635] 4 - الشهيد رحمه الله في الأربعين: باسناده إلى الصدوق، عن جعفر بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن والده، عن محمد بن عيسى عن عبد الله الأشعري، عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)، يقول: " قال أبي - رضي الله عنه - قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، بشاهد ويمين ".