السدس، يقسم المال على خمسة أجزاء، فما أصاب ثلاثة أسهم فللبنت، وما أصاب سهمين فللأبوين، وإن توفي وترك ابنته وأمه، فللبنت النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهم، يقسم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللبنت، وما أصاب سهما فللأم، وكذلك إن ترك ابنته وأباه، فهي (1) من أربعة أسهم، للأب سهم، وللبنت ثلاثة أسهم، هذا في صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وخط علي أمير المؤمنين (عليه السلام) بيده ".
[21070] 3 - فقه الرضا (عليه السلام): " فإن ترك أبوين وابنا أو أكثر من ذلك، فللأبوين السدسان، وما بقي فللابن، وإن ترك أباه وابنته، فلابنته النصف ثلاثة أسهم من ستة، وللأب السدس، يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهما فللأب، وكذلك إذا ترك أمه وابنته، فإن ترك أبوين وابنة، فللابنة النصف، وللأبوين السدسان، يقسم المال على خمسة فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهمين فللأبوين، فإن ترك ابنتين وأبوين، فللابنتين الثلثان، وللأبوين السدسان، وإن ترك أبويه وابنا وابنة أو ابنين وبنات، فللأبوين السدسان، وما بقي للبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين ".
14 - * (باب ميراث الأبوين مع الولد وأحد الزوجين) * [21071] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " فإن تركت امرأة زوجها وأبويها وولدا - ذكرا كان أو أنثى - واحدا كان أو أكثر، فللزوج الربع، وللأبوين السدسان، وما بقي فللولد ".