أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه 1 - * (باب أن الأب لا يرثه، ولا من يتقرب به، بل ميراثه لامه ومن يتقرب بها من الأخوال والاخوة وغيرهم، ولأولاده ونحوهم) * [21169] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن الصادق (عليه السلام)، أنه قال - في حديث - في الملاعنة:
" ومن قذف ولدها منه، فعليه الحد، ويرثه أخواله، ويرث أمه " الخبر.
[21170] 2 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - في اللعان: " ويرث الابن الأب، ولا يرث الأب الابن، ويكون ميراثه لامه ولأخواله، و (1) لمن يتسبب بأسبابهم " الخبر.
[21171] 3 - وعن أمير المؤمنين وأبي عبد الله (عليهما السلام)، أنهما قال:
" إذا تلاعنا المتلاعنان عند الامام - إلى أن قالا - وينقطع نسبه من الرجل الذي لاعن أمه، فلا يكون بينهما ميراث بحال من الأحوال، وترثه أمه ومن