بشهادتهما، واعتدت المرأة وتزوجت، فرجع أحد الشاهدين، قال: " يفرق بينها وبين الزوج الثاني، وتعتد منه، وترجع إلى زوجها الأول، ولها الصداق من الثاني إن كان دخل بها، ويرجع به على الشاهد ".
11 - * (باب أنه إذا شهد شاهدان بالسرقة ثم رجعا بعد القطع ضمنا دية اليد، فان شهدا على آخر بالسرقة لم يقبل) * [21723] 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عليهم السلام): " ان رجلين شهدا عند علي بن أبي طالب (عليه السلام)، على رجل أنه سرق، فقطع يده، ثم جاءا برجل آخر فقالا: أخطأنا، هو هذا، فلم يقبل شهادتهما، وغرمهما دية الأول ".
[21724] 2 - وبهذا الاسناد: " أن عليا (عليه السلام) قضى في رجلين شهدا على رجل أنه سرق، فقطعت يده، ثم رجع أحدهما فقال: شبه علي، فقضى علي (عليه السلام) أن يغرم نصف دية اليد ولا يقطع، وإن رجعا جميعا قالا: شبه علينا، أغرما جميعا دية اليد من أموالهما خاصة ".
[21725] 3 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أن رجلا رفع إليه، فقيل له: إنه سرق وشهد عليه شاهدان، فقطع يده بشهادتهما، ثم جاءا برجل آخر فقالا: إنا غلطنا بالأول، وان هذا هو السارق، فأبطل شهادتهما على الثاني، وضمنهما دية [يد الرجل] (1) الذي شهدا عليه فقطعت يده بشهادتهما، وقال: " لو علمت (2) انكما تعمدتما قطعتكما ".