[21636] 5 - محمد بن الحسن الصفار في البصائر: عن إبراهيم بن هاشم (1) قال: حدثنا القاسم بن الربيع الوراق، عن محمد بن سنان، عن مياح المدائني، عن المفضل: انه كتب إلى أبي عبد الله (عليه السلام)، فجاءه هذا الجواب من أبي عبد الله (عليه السلام)، إلى أن قال: (عليه السلام):
" وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله)، يقضي بشهادة رجل واحد مع يمين المدعي، ولا يبطل حق مسلم، ولا يرد شهادة مؤمن، فإذا كان لرجل مسلم قبل آخر حق يجحده، ولم يكن شاهد غير واحد، فإنه إذا رفعه إلى ولاة الجور أبطلوا حقه، ولم يقضوا فيها بقضاء رسول الله (صلى الله عليه وآله)، كان الحق في الجور أن لا يبطل حق رجل، فيستخرج الله على يديه حق رجل مسلم، ويأجره الله، ويجئ عدلا كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يعمل به ".
[21637] 6 - الصدوق في الهداية: وحكم رسول الله (صلى الله عليه وآله)، بشهادة شاهد واحد ويمين المدعي.
[21638] 7 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) بشهادة الواحد ويمين الخصم، فأما في الهلال فلا إلا شاهدي عدل ".