عليه وآله): " من عمل عملا ليس عليه أمرنا، فهو رد ".
[21438] 15 - وعنه (صلى الله عليه وآله)، قال: " إياكم وأهل الدفاتر، ولا يغرنكم الصحفيون ".
11 - * (باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث من الشيعة، فيما رووه عن الأئمة (عليهم السلام) من أحكام الشريعة، لا فيما يقولونه برأيهم) * [21239] 1 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج: عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة، أيحل ذلك؟ قال (عليه السلام): " من تحاكم إليهم في حق أو باطل، فإنما (1) تحاكم إلى الطاغوت المنهي عنه، وما حكم له به، فإنما يأخذ سحتا، وإن كان حقه ثابتا له، لأنه أخذه بحكم الطاغوت، ومن أمر الله عز وجل أن يكفر به، قال الله عز وجل: * (يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا ان يكفروا به) * (2) قلت: وكيف يصنعان وقد اختلفا؟ قال: " ينظران إلى من كان منكم، ممن قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكم (3) ولم يقبل منه، فإنما بحكم الله استخف، وعلينا رد، والرد علينا كافر راد على الله، وهو على حد (4) الشرك بالله " الخبر.