مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٧ - الصفحة ١٣٢
إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه، إلا أن يعرف صاحبه فيرد عليه ".
[20969] 2 - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، أنه سئل عن رجل رأى طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة، فجاء رجل آخر فأخذه، قال: " الطير لمن أخذه ".
10 - * (باب أن الفقير والغني سواء في حكم اللقطة) * [20970] 1 - الصدوق في المقنع: واللقطة إذا وجدها الغني والفقير، فهي بمنزلة واحدة.
11 - * (باب حكم لقطة الحرم) * [20971] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " فأما لقطة الحرم فإنها تعرف سنة، فإن جاء صاحبها وإلا تصدقت بها، وإن كنت وجدت في الحرم دينارا مطلسا (1) فهو لك لا تعرفه ".
الصدوق في المقنع: مثله (2).
12 - * (باب حكم جعل الآبق، ومن أخذ آبقا فأبق منه) * [20972] 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه سئل

٢ - الجعفريات ص ١٧٠.
الباب ١٠ ١ - المقنع ص ١٢٧.
الباب ١١ ١ - فقه الرضا (عليه السلام) ص ٣٥.
(١) الدينار المطلس: هو الذي لا نقش فيه: (مجمع البحرين ج ٤ ص ٨٢).
(٢) المقنع ص ١٢٧.
الباب 12 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 498 ح 1777.
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 137 139 ... » »»
الفهرست