قال: جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله)، فسأله عن اللقطة فقال (صلى الله عليه وآله): " اعرف عقاصها ووكاءها (1) ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها " الخبر.
[20952] 6 - وفي درر اللآلي: عنه (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " من وجد لقطة فليشهد ذا عدل ولا يكتم ولا يغيب، فإن جاء صاحبها فليردها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء ".
3 - * (باب عدم وجوب تعريف اللقطة التي دون الدرهم) * [20953] 1 - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام): " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، رأى تمرة ملقاة في طريق فتناولها، ثم مر به سائل فناوله إياها، فقال له: لو لم تأتها لاتتك ".
[20954] 2 - فقه الرضا (عليه السلام) في لقطة غير الحرم: " وإن كانت دون درهم، فهي لك حلال ".
الصدوق في المقنع: مثله، وليس فيه: " حلال " (1).