الربع، وما بقي فللقرابة، وقال: وإن تركت امرأة زوجها، فله النصف، والنصف الآخر للقرابة لها " إلى آخره.
11 - * (باب أنه لا يرث مع الإخوة والأجداد، أحد من الأعمام والأخوال وأولادهم) * [21102] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " فإن ترك عما وخالا وجدا وأخا، فالمال بين الأخ والجد، وسقط العم والخال ".
12 - * (باب أن من تقرب بالأبوين من الاخوة يمنع من تقرب بالأب، وكذا أولادهم) * [21103] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أنه قال: " ابنك أولى بك من ابن ابنك، وابن ابنك أولى بك من ابن أخيك، وابن أخيك من أبيك وأمك أولى بك من ابن أخيك من أبيك، وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك " الخبر.
ورواه الشيخ المفيد في الإختصاص: مسندا كما مر (1).
[21104] 2 - وروينا عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله): أن أعيان (1) بني الأم يتوارثون دون بني العلات (2)، الاخوة والأخوات للأب والأم أقرب من الاخوة والأخوات