7 - * (باب أن ميراث الإخوة من الأم الثلث وكذا الاثنان الذكر والأنثى سواء، فإن لم يكن معهم غيرهم فلهم الباقي، وإن كان واحدا فله السدس مطلقا، فإن انفرد فله الباقي بالرد وحكم ما لو جاء معهم الجد) * [21094] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في قول الله عز وجل: * (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت) * (1) من أم * (فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) * (2) قال (عليه السلام): " فهكذا (امرأة لها) (3) أخ أو أخت من أم ".
[21095] 2 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " والذكر والأنثى - من الاخوة والأخوات من الأم - في الثلث سواء ".
[21096] 3 - فقه الرضا (عليه السلام): " فإن ترك أخا لام وجدا، فللأخ من الأم السدس، وما بقي فللجد، فإن ترك أختين أو أخوين أو أخا وأختا لام أو أكثر من ذلك، وجدا، فللاخوة والأخوات من الأم الثلث بينهم بالسوية، وما بقي فللجد ".