4 - * (باب بطلان العول، وأنه يجوز للوارث المؤمن أن يأخذ به مع التقية، إذا حكم له به العامة) * [21022] 1 - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): " من الصحيفة التي هي إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وخط أمير المؤمنين (عليه السلام) بيده:
ان السهام لا تعول ".
[21023] 2 - وعن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، انهما قالا:
: " إن الذي يعلم عدد رمل عالج (1)، يعلم أن فريضة لم تعل، وقالا:
السهام لا تعول، ولا تكون أكثر من ستة ".
[21024] 3 - الشيخ المفيد في أماليه: عن المظفر بن أحمد البلخي (1)، عن محمد بن أحمد بن أبي الثلج، عن جعفر بن محمد الحسني (2)، عن عيسى بن مهران، عن حفص بن عمر الفراء، عن أبي معاذ الخراز، عن يونس بن عبد الوارث، عن أبيه، قال بينا ابن عباس يخطب لنا (3) على منبر البصرة، إذ أقبل على الناس بوجهه ثم قال: أيتها الأمة المتحيرة في دينها، أم والله، لو قدمتم من قدم الله، وأخرتم من أخر الله، وجعلتم الوارثة ولولاية حيث جعلها الله، ما عال سهم من فرائض الله، ولا عال ولي