أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم (1).
4 - باب ان دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين، ودية العمد في سنة [35456] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) يقول: تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين، وتستأدى دية العمد في سنة.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب، وكذا الصدوق (1).
5 - باب أن دية المرأة نصف دية الرجل [35457] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: دية المرأة نصف دية الرجل.
[35458] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في رجل قتل امرأته (1) متعمدا،