6 - باب حكم القاتل خطأ إذا مات قبل دفع الدية، وأن من لا عاقلة له فعاقلته الامام، وكذا ابن الملاعنة [35851] 1 - محمد بن الحسن باسناده يونس بن عبد الرحمن، عمن رواه، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية أن الدية على ورثته، فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال.
أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني (1).
7 - باب أن ضامن الجريرة عاقلة المضمون، وحكم من أسلم ولا موالي له [35852] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من لجأ إلى قوم فأقروا بولايته كان لهم ميراثه، وعليهم معقلته.
[35853] 2 - وبإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) في رجل أسلم ثم قتل رجلا خطأ قال: اقسم الدية على نحوه من الناس ممن أسلم وليس له موال.