أن عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة (5)، وهو يدل على ما قاله الشيخ.
وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1)، ويأتي ما يدل عليه (7).
35 - باب حكم عمد الأعمى [35223] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبيدة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أعمى فقأ عين صحيح (1)، فقال: إن عمد الأعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية في ماله، فإن لم يكن له مال فالدية على الامام ولا يبطل حق امرئ مسلم.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (2).
وكذا الصدوق (3).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في العاقلة (3)