43 - باب أن حكم أم الولد في حياة سيدها حكم المملوك في القصاص والحدود [35263] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه (1)، عن نعيم بن إبراهيم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها، وما كان من حقوق الله عز وجل في الحدود فان ذلك في بدنها، قال: ويقاص منها للمماليك، ولا قصاص بين الحر والعبد.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3) ويأتي ما يدل عليه (4).
44 باب أن من كان له مملوكان فقتل أحدهما الآخر فله القصاص والعفو من غير أن يرفعه إلى السلطان [35264] 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل له مملوكان قتل أحدهما صاحبه، أله أن يقيده به دون