2 - باب تفصيل ديات الشجاج والجراح وجملة من أحكامها [35808] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: في الباضعة ثلاث من الإبل.
[32809] 2 - وبإسناده عن السكوني، أن عليا (عليه السلام) قضى في الهاشمة بعشر من الإبل.
[35810] 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي الحسن (عليه السلام)، وعنه، عن أبيه، عن ابن فضال قال: عرضت الكتاب علي أبي الحسن (عليه السلام) فقال: هو صحيح، قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دية جراحة الأعضاء كلها في الرأس، والوجه، وسائر الجسد من السمع، والبصر، والصوت، والعقل، واليدين، والرجلين، في القطع، والكسر، والصدع، والبط، والموضحة، والدامية، ونقل العظام، والناقبة يكون في شئ من ذلك، فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب لم ينقل منه عظام فان ديته معلومة، فان أوضح ولم ينقل عظامه فدية كسره، ودية موضحته، فان دية كل عظم كسر معلوم ديته، ونقل عظامه نصف دية كسره، ودية موضحته ربع دية كسره فيما وارت الثياب غير قصبتي الساعد والإصبع، وفي قرحة لا تبرء ثلث دية العظم الذي هو فيه، وأفتى في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شئ من البدن في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار.