ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس مثله (2).
[35770] 4 - وبإسناده عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) قضى في عين دابة ربع الثمن.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بزياد (1).
48 - باب ثبوت أرش الخدش وعدم جواز خدش المؤمن بغير اذن [35771] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله الحجال، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: إن عندنا الجامعة، قلت: وما الجامعة؟ قال: صحيفة فيها كل حلال وحرام وكل شئ يحتاج إليه الناس حتى الأرش في الخدش، وضرب بيده إلي فقال: أتأذن يا با محمد؟ قلت:
جعلت فداك إنما أنا لك فاصنع ما شئت، فغمزني بيده وقال: حتى أرش هذا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).