وحمله بعض أصحابنا على قتله حدا لفساده لا قودا (3)، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في العاقلة (4).
37 - باب ان من قتل مملوكه فلا قصاص عليه، وعليه الكفارة والتوبة والتعزير والتصدق بقيمته والحبس سنة [35226] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال في الرجل يقتل مملوكه متعمدا، قال: يعجبني أن يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا، ثم تكون التوبة بعد ذلك.
ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله وقال في أوله: في رجل قتل مملوكا متعمدا قال: يغرم قيمته ويضرب ضربا شديدا (1).
[35227] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن حمران، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يقتل مملوكا له قال: يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويتوب إلى الله عز وجل.
[35228] 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن