وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٩ - الصفحة ٢٣٣
أبواب موجبات الضمان 1 - باب ثبوته بالمباشرة مع الانفراد والشركة، وحكم ما لو سكر أربعة واقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان [35526] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في أربعة شربوا مسكرا (1)، فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان، فأمر المجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة، وقضى بدية المقتولين على المجروحين، وأمر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية، فان مات المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولين شئ.
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله (2).
[35527] 2 - وباسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله

أبواب موجبات الضمان الباب ١ فيه حديثان ١ - الكافي ٧: ٢٨٤ / ٥.
(١) في المصدر: فسكروا.
(٢) التهذيب ١٠: ٢٤٠ / ٩٥٦.
٢ - التهذيب ١٠: ٢٤٠ / 955.
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»
الفهرست