21 - باب دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين [35519] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس أو غيره، عن ابن مسكان (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: دية الجنين خمسة أجزاء: خمس للنطفة عشرون دينارا، وللعلقة خمسان، أربعون دينارا، وللمضغة ثلاثة أخماس، ستون دينارا وللعظم أربعة أخماس، ثمانون دينارا وإذا تم الجنين كانت له مائة دينار، فإذا أنشئ فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكرا، وإن كان أنثى فخمسمائة دينار، وإن قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر أذكرا كان ولدها أم أنثى فدية الولد (2) نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى، وديتها كاملة.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (3).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (4).
22 - باب دية الناصب إذا قتل بغير اذن الامام [35520] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن رجل، عن أبي الصباح قال: قلت لأبي عبد الله