22 - باب ان المرأة إذا نذرت أن تقاد مزمومة (*) فخرم (*) أنفها لم يضمن صاحب الدابة [35579] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن امرأة نذرت أن تقاد مزمومة فنفحها (1) بعير فخرم أنفها فأتت أمير المؤمنين (عليه السلام) تخاصم صاحب البعير فأبطله وقال: إنما نذرت ليس عليك ذلك.
ورواه الشيخ باسناده عن يونس (2).
23 - باب ان المقتول في مجمع إذا لم يعلم من قتله فديته من بيت المال، وأن صاحب الجسر لا يضمن [35580] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن شمون، عن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: من مات في زحام الناس يوم جمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال.