عبد الله (عليه السلام): أيهما أشد؟ الزنا؟ أم القتل؟ فقال: القتل، قال قلت:
فما بال القتل جاز فيه شاهدان، ولا يجوز في الزنا إلا أربعة؟ - إلى أن قال: فقال: الزنا فيه حدان، ولا يجوز إلا أن يشهدا كل اثنين على واحد، لان الرجل والمرأة جميعا عليهما الحد، والقتل إنما يقام الحد على القاتل، ويدفع عن المقتول.
ورواه الكليني مرسلا نحوه (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
2 - باب قبول شهادة النساء في القتل منفردات ومنضمات إلى الرجال وثبوت الدية بذلك دون القصاص [35333] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج، ومحمد بن حمران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلنا: أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال: في القتل وحده، إن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد (1)، عن جميل بن دراج، وابن حمران (2).