وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٩ - الصفحة ١٣٨
عبد الله (عليه السلام): أيهما أشد؟ الزنا؟ أم القتل؟ فقال: القتل، قال قلت:
فما بال القتل جاز فيه شاهدان، ولا يجوز في الزنا إلا أربعة؟ - إلى أن قال: فقال: الزنا فيه حدان، ولا يجوز إلا أن يشهدا كل اثنين على واحد، لان الرجل والمرأة جميعا عليهما الحد، والقتل إنما يقام الحد على القاتل، ويدفع عن المقتول.
ورواه الكليني مرسلا نحوه (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
2 - باب قبول شهادة النساء في القتل منفردات ومنضمات إلى الرجال وثبوت الدية بذلك دون القصاص [35333] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج، ومحمد بن حمران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلنا: أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال: في القتل وحده، إن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد (1)، عن جميل بن دراج، وابن حمران (2).

(٢) الكافي ٧: ٤٠٤ / ٧.
(٣) تقدم في الباب ٤٩ من أبواب الشهادات.
(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
الباب ٢ فيه ٩ أحاديث ١ - الكافي ٧: ٣٩٠ / ١، أورده في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.
(١) في الاستبصار زيادة: عن ابن أبي عمير.
(٢) التهذيب ٦: ٣٦٦ / ٧١١، والاستبصار ٣: ٢٦ / 82.
(١٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»
الفهرست