ورواه في (المقنع) مرسلا (5).
أقول: قد عرفت الوجه في الدراهم (6) والغنم والجذع (7).
[35442] 2 - وعن الحسين بن سعيد، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن دية العمد، فقال: مائة من فحولة الإبل المسان، فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم.
ورواه الصدوق باسناده عن معاوية ابن وهب مثله (1).
[35443] 3 - وباسناده عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألته عن دية العمد الذي يقتل الرجل عمدا؟ قال: فقال: مائة من فحولة الإبل المسان، فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم.
[35444] 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: دية الخطأ إذا لم يرد الرجل القتل مائة من الإبل، أو عشرة آلاف من الورق، أو ألف من الشاة، وقال: دية المغلظة التي تشبه العمد وليست بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل: ثلاثة وثلاثون حقة، وثلاثة وثلاثون جذعة (1)، وأربع وثلاثون ثنية، كلها طروقة الفحل.. الحديث.