ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (2).
51 - باب حكم من فقأ عيني رجل وقطع اذنيه ثم قتله، أو جنى عليه جنايتين فصاعدا بضربة أو ضربتين [35280] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة، عن محمد بن قيس، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل فقأ عيني رجل وقطع أذنيه ثم قتله، فقال: إن كان فرق ذلك اقتص منه ثم يقتل، وإن كان ضربه ضربة واحدة ضربت عنقه ولم يقتص منه.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن قيس مثله، إلا أنه قال: وقطع أنفه واذنيه (1).
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
[35281] 2 - وباسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثم مات؟
فقال: إن كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتص منه ثم قتل، وإن كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتص منه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).