28 - باب حكم العاقل يقتل المجنون دفاعا وغيره وبالعكس وعدم ثبوت القصاص فيهما [3517] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير يعنى المرادي - قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل رجلا مجنونا، فقال: إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه (1) فلا شئ عليه من قود ولا دية، ويعطى ورثته ديته من بيت مال المسلمين، قال: وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه وأرى أن على قاتله الدية في (2) ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ويستغفر الله ويتوب إليه.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب (3).
ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب مثله (4).
[35178] 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن (ابن رئاب) (1)، عن أبي الورد، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أو لأبي جعفر (عليه السلام): أصلحك الله رجل حمل عليه رجل مجنون فضربه