عن محمد ابن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن عبد الله بن سليمان، عن عبد الله بن أبي جعفر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في العين العوراء تكون قائمة فتخسف، فقال: قضى فيها علي بن أبي طالب (عليه السلام) نصف الدية في العين الصحيحة.
[35720] 2 - وعن علي، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي جميلة مفضل بن صالح، عن عبد الله بن سليمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة، قال: عليه ربع دية العين.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (1)، والذي قبله باسناده عن محمد بن يحيى.
أقول: ويأتي ما يدل على أن في عين الأعمى ثلث الدية (2).
30 - باب ان في حلق شعر المرأة مهرها، وكذا في إزالة بكارتها فإن لم ينبت الشعر فالدية كاملة.
[35721] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن سليمان المنقري (1)، عن عبد الله بن سنان، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟ قال: يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى