47 - باب أنه لا يقتل المسلم إذا قتل الكافر الا أن يعتاد قتلهم فيقتل بالذمي بعد رد فاضل الدية [35270] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم وغيره، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن دماء المجوس واليهود والنصارى، هل عليهم وعلى من قتلهم شئ، إذا غشوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم؟
قال: لا، إلا أن يكون متعودا لقتلهم، قال: وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال: لا إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم، فيقتل وهو صاغر.
وعن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) مثله (1).
ورواه الصدوق باسناده عن علي بن الحكم مثله (2).
[35271] 2 - وبالاسناد عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فأرادوا أن يقيدوا ردوا فضل دية المسلم وأقادوه.
أقول: قد عرفت وجهه (1).