15 - باب حكم أم الولد إذا قتلت سيدها عمدا أو خطأ [35868] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (1) (عليهم السلام) أنه كان يقول: إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة ولا تبعة عليها، وإن قتلته عمدا قتلت به (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)