أربعة (6)، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر، وكذلك القسامة (في الجروح كلها) (7)، فإن لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان، فإن كان سدس بصره حلف مرة واحدة، وإن كان الثلث حلف مرتين، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات، وإن كان كله حلف ست مرات، ثم يعطى.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (8) وكذا الذي قبله.
ورواه الشيخ والصدوق كما يأتي من أسانيدهما إلى كتاب ظريف (9).
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (10)، ويأتي ما يدل عليه (11).
12 - باب الحبس في تهمة القتل ستة أيام [35378] 1 - محمد بن الحسن بأسانيده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام، فان جاء أولياء المقتول بثبت (1)، وإلا خلى سبيله.