45 - باب ثبوت دية البكارة على من أزالها بجماع أو غيره سوى الزوج والمولى [35765] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن أبي عبد الله (1) (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) رفع إليه جاريتان أدخلت (2) الحمام فافتضت إحداهما الأخرى بإصبعها، فقضى على التي فعلت عقلها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4).
46 - باب ان في ثدي المرأة نصف ديتها.
[35766] 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين