(عليه السلام) في قوله: ﴿وشروه بثمن بخس دراهم معدودة﴾ (1) قال:
كانت عشرين درهما.
[35517] 8 - وعن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) مثله، وزاد فيه:
البخس: النقص، وهي قيمة كلب الصيد إذا قتل كانت ديته عشرين درهما.
وعن ابن حصين، عن الرضا (عليه السلام) مثله (1).
أقول: حمل على غير المعلم لما مر (2).
20 - باب ان دية الخنثى المشكل نصف دية الرجل ونصف دية المرأة [35518] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام)، أن عليا (عليه السلام) كان يقول: الخنثى يورث من حيث يبول، فان بال منهما جميعا فمن أيهما سبق البول ورث منه، فان مات ولم يبل (فنصف عقل الرجل ونصف عقل المرأة) (1).
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن موسى الخشاب (2)، عن إسحاق بن عمار نحوه (3).