وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٩ - الصفحة ٢٣١
عبد الله (عليه السلام) نحوه (٢).
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود في القذف (٣).
٢٣ باب أن الدية كمال الميت يقضى منه ديونه وتنفذ وصاياه [٣٥٥٢٢] ١ - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) في رجل أوصى بثلثه، ثم قتل خطأ قال:
ثلث ديته داخل في وصيته.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (١).
٢٤ - باب حكم المسلم إذا قتل في أرض الشرك [٣٥٥٢٣] ١ - محمد بن الحسن باسناده عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل مسلم كان في أرض الشرك فقتله المسلمون ثم علم به الامام بعد فقال: يعتق (١) رقبة مؤمنة، وذلك قول الله عز وجل:
﴿وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة﴾ (2).

(٢) الكافي ٧: ٣٧١ / ١٧.
(٣) تقدم في الباب ٢٧ من أبواب حد القذف.
الباب ٢٣ في حديث واحد ١ - التهذيب ١٠: ٣١٣ / ١١٦٧.
(١) تقدم في الباب ١٤ و ٣١ من أبواب أحكام الوصايا، وفي الباب ٥٩ من أبواب القصاص في النفس.
الباب ٢٤ فيه ٣ أحاديث ١ - التهذيب ١٠: ٣١٥ / ١١٧٧.
(١) في المصدر زيادة: مكانه.
(٢) النساء ٤: 92.
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»
الفهرست