[35838] 4 - وبإسناده، عن يونس، عمن رواه قال: قال: يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة، وإذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته.
[35839] 5 - وبإسناده عن الحسن بن محمد (1)، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل شج عبدا موضحة، فقال: عليه نصف عشر قيمة العبد لمولى العبد، ولا تجاوز بثمن العبد دية الحر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
9 - باب ثبوت الحكومة في الجرح الذي لا نص فيه، وأنه لا بد من حكم عدلين بذلك [35840] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل، وما كان جروحا دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).