النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في عبد فقأ عين حر وعلى العبد دين: إن على العبد حدا للمفقوء عينه، ويبطل دين الغرماء.
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
[35394] 2 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) في عبد فقأ عين حر وعلى العبد دين، قال: ليفقأ عينه، ويبطل دين الغرماء.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1). 7 - باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد [35395] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب (1) الحناط قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مكاتب اشترط عليه (2) حين كاتبه جنى إلى رجل جناية، فقال: إن كان أدى من مكاتبته شيئا غرم في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر، فان عجز عن حق الجناية شيئا اخذ ذلك من مال المولى الذي كاتبه، قلت: فان كانت الجناية للعبد؟ قال: فقال: على