أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك فلم يجبه، قال عبد الرحمن: فظننت أنه كره أن يجيبه لأنه لا يرى أن يقتل اثنان بواحد، فشكا أولياء المقتول محمد بن خالد وصنيعه إلى أهل المدينة فقالوا (2): إن أردتم أن يقيدكم منه فاتبعوا جعفر بن محمد (عليهما السلام) فاشكوا إليه ظلامتكم، ففعلوا، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): اقدهم، فقتلا جميعا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).
68 - باب عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتل الناصب وتفسيره [35323] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب (1)، عن بريد العجلي، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن مؤمن قتل رجلا ناصبا معروفا بالنصب على دينه غضبا لله تعالى يقتل به؟
فقال: أما هؤلاء فيقتلونه، ولو رفع إلى إمام عادل ظاهر لم يقتله، قلت:
فيبطل دمه؟ قال: لا ولكن إن كان له ورثة فعلى الامام أن يعطيهم الدية من بيت المال لان قاتله إنما قتله غضبا لله عز وجل وللامام ولدين المسلمين.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (2).
[35324] 2 - محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي الكوفي، عن