ورواه الصدوق باسناده عن جعفر بن بشير مثله (1).
[35503] 3 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن حماد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن جعفر (عليه السلام) قال: قال: دية ولد الزنا دية الذمي ثمانمائة درهم.
[35504] 4 - وقد تقدم في المواريث حديث عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن دية ولد الزنا، قال: يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه.
أقول: لعله (عليه السلام) ذكر حكم النفقة وترك الجواب عن حكم الدية لمصلحة أخرى، ويمكن الحمل على عدم إظهاره الاسلام.
16 - باب انه لا دية لغير الذمي من الكفار، ولا له إذا خرج عن الذمة [35505] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل، وعن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، وفضالة جميعا، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن دماء المجوس واليهود والنصارى، هل عليهم وعلى من قتلهم شئ إذا غشوا المسلمين، وأظهروا العداوة لهم والغش؟
قال: لا، إلا أن يكون متعودا لقتلهم.. الحديث.
ورواه الكليني كما مر (1).