أبيه، عن علي (عليهم السلام)، أنه قضى في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم، قال: يغرم قيمة الدار وما فيها، ثم يقتل.
ورواه الصدوق باسناده عن السكوني (1).
42 - باب ثبوت الضمان على الجارح إذا سرت إلى النفس، وان جرحه اثنان فمات فعليهما الدية نصفان وان تفاوت الجرحان [35618] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن صالح بن رزين عن ذريح، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل شج رجلا موضحة وشجه آخر دامية في مقام واحد فمات الرجل؟ قال: عليهما الدية في أموالهما نصفين.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
[35619] 2 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر أن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا يقضى في شئ من الجراحات حتى تبرأ. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.