جاءت بالولد وزعمت أنها لا تعرفه وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه؟ فقال:
ليس لهم ذلك فليقبلوه إنما الظئر مأمونة.
[35592] 3 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام، وعلي بن النعمان، عن ابن مسكان جميعا، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل استأجر ظئرا فأعطاها ولده وكان عندها، فانطلقت الظئر واستأجرت أخرى فغابت الظئر بالولد فلا يدرى ما صنعت به؟ قال: الدية كاملة.
ورواه الصدوق باسناده عن سليمان بن خالد (1).
ورواه أيضا باسناده عن هشام بن سالم عنه (2).
وباسناده عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3).
وباسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4)، والذي قبله باسناده عن حماد.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام الأولاد (5). 30 - باب حكم من روع حاملا فأسقطت الولد ومات [35594] 1 - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد العاصمي، عن