عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أنه اتي علي (عليه السلام) بقتيل وجد بالكوفة مقطعا، فقال: صلوا عليه ما قدرتم عليه منه، ثم استحلفهم قسامة بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا، وضمنهم الدية.
قال الشيخ: لا تنافى بين الاخبار، لان الدية إنما تلزم أهل القرية والقبيلة الذين وجد القتيل فيهم إذا كانوا متهمين بقتلة وامتنعوا من القسامة، فأما إذا لم يكونوا متهمين بقتله أو أجابوا إلى القسامة فلا دية عليهم، وتؤدى دية القتيل من بيت المال (1)، واستدل بما تقدم (2) وبما يأتي (3).
9 - باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة واللوث إذا لم يكن للمدعى بينة فيقيم خمسين قسامة أن المدعى عليه قتله، فتثبت القصاص في العمد والدية في الخطأ، الا أن يقيم المدعى عليه خمسين قسامة فيسقط وتؤدى الدية من بيت المال [35360] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنما جعلت القسامة احتياطا للناس لكيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلا، أو يغتال رجلا حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل.
[35361] 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن القسامة كيف كانت؟ فقال: هي حق وهي مكتوبة عندنا، ولولا